السيد عبد الأعلى السبزواري
168
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
أبطلها واستأنف ولا يجوز العدول على الأقوى . ( مسألة 22 ) : لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ولا من النفل إلى النفل حتّى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق [ 116 ] . ( مسألة 23 ) : إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا [ 117 ] كما لو نوى بالظهر العصر وأتمها على نية العصر . ( مسألة 24 ) : لو دخل في الظهر بتخيل عدم إتيانها فبان في